الصفحة الرئيسية   الأخبار الإعلامية  
وزير التعليم العالي يصدر قرارا يمنح بموجبه الموفد الموظف تعويضات جديدة
الخميس, 2 تموز, 2009

وزارة التعليم العالي تصدر القرار 3291 الذي يعدل الفقرة د من النظام المالي للبعثات لتصبح كما يلي: ( إذا كان الموفد على نفقة الدولة موظفا أو عاملا في إحدى الجهات العامة وبقي محتفظا بوظيفته عند إيفاده يعطى التعويض المخصص للطالب الموفد أو تعويضا يعادل أجره المقطوع أيهما أكثر، وذلك طوال فترة استحقاقه لراتبه الوظيفي ( علما بأن التعويض المذكور يشمل ما يتقاضاه الموفد شهريا من أجر وفرق قطع) ، إضافة إلى تعويض التدفئة بالليرة السورية  في حال استحقاق الأجر وجودا أو عدما...

 ويأتي هذا القرار ليشمل شريحة كل الموفدين ممن هم من العاملين المثبتين قبل الإيفاد، وقد بدئ بتطبيقه ابتداء من 1/6/2009أي ابتداء من تاريخ الشهر الذي تلا نشره في الجريدة الرسمية...
ويأتي إصدار هذا القرار في وزارة التعليم العالي لضمان استمرار نفقات الموفد الموظف قبل الإيفاد بما ينعكس إيجابياً على استقرار وضعه الاجتماعي وبالتالي أثر ذلك في تحصيله العلمي..
 

اقرأ أيضاً


إرسال لصديق

طباعة بدون صور

طباعة مع صور