12 تشرين الأول, 2024

المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 4/8/2019 حول تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية

 المرسوم التشريعي رقم / 16 /

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور .

يرسم ما يلي :

المادة 1)-     تمنح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته ، على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل .

المادة 2)-     تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي :

أ-      تعويض التفرغ الأساسي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العاملة للدولة .

ب-    التعويضات الأخرى من الموارد الذاتية للجامعات .

المادة 3)-      يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ، ويعد نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

        دمشق في 2 / 12 / 1440 هجري الموافق لـ  4 / 8 / 2019 ميلادي.

رئيس الجمهورية 

بشار الأسد