6 تشرين الأول, 2024

المرسوم رقم/125/ تاريخ 28/5/2020 القاضي بتعديل مواد من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المرسوم رقم (125)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

المادة 1- تعدل المادة “103” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها لتصبح وفق الآتي:

أ- يسمح للطالب في مرحلة الإجازة الذي استنفد فرص التسجيل المحددة في المادة “102” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم التسجيل مرة ثانية في كليته لقاء رسوم لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

ب- لا يجوز أن يبقى الطالب المستفيد من أحكام الفقرة السابقة مسجلاً في الجامعة مدة إضافية تزيد على مثلي مدة الدراسة المتبقية له في كليته إضافة إلى السنة التي استنفد فيها.

ج- يستفيد طالب السنة الأخيرة من أحكام الفقرة “ج” من المادة “102” من هذه اللائحة أما الطالب الذي استفاد من أحكام هذه الفقرة فيتم منحه عامين دراسيين على الأكثر.

د- تطبق الرسوم المذكورة في الفقرة “أ” من هذه المادة على جميع الطلاب مهما كانت طريقة قبولهم في الجامعة.

هـ- لا يسمح للمستفيد من أحكام هذه المادة بتغيير القيد.

و- على الطالب المستفيد من أحكام هذه المادة أن يسجل في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية على ألا يتجاوز الموعد بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ استنفاده مباشرة.

ز- يستفيد من أحكام الفقرات السابقة الطالب المستنفد بدءاً من العام الدراسي 2010-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يسجل الطالب خلال موعد أقصاه 15-9-2022.

ح- لا يستفيد طالب السنة التحضيرية من أحكام الفقرات السابقة ويحق له تغيير القيد وفق الأسس المعتمدة إذا لم يترفع إلى السنة الثانية بعد مرور سنتين على الأكثر من وجوده في السنة التحضيرية.

المادة 2- تجرى على المادة “116” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها التعديلات الآتية:

أ- يضاف الى الفقرة “أ” من البند “2” النص الآتي:

4- يستفيد من أحكام البند “2-أ” من هذه المادة من أُصيب وهو يقاتل بأمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز “40” بالمئة على الأقل.

ب- تضاف إلى البند “2-ب” كلمة الحاليين بعد عبارة “مع عدد أعضاء هيئة التدريس”.

المادة 3- تعدل الفقرة “1” من المادة “145” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم “250” لعام 2006 وتعديلاتها لتصبح وفق الآتي:

1- يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير:

أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لا تقل عن المدة الدنيا ولا تزيد على المدة القصوى المحددة فيه.

ب- يسمح للطالب في السنة الأخيرة من سنوات المقررات الذي يحمل مقررين على الأكثر أن يدخل امتحاناً تكميلياً يحدد موعده في التقويم الجامعي.

ج -1- أن يعد بحثا بعد نجاحه في جميع المقررات في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولا يجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه.

2- تطبق أحكام البند “ج-1” السابق على الطالب المسجل في مرحلة الرسالة بعد صدور هذا المرسوم أما الطالب المسجل قبل صدوره فتطبق عليه الأحكام السابقة.

د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية.

المادة 4- يضاف إلى الرسوم المحددة في المادتين “194 و 196” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم “250” لعام 2006 وتعديلاتها النص الآتي:

“رسم التأكد من صحة الوثائق الجامعية”

المادة 5- أ- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2020-2021 لطالب درجة الماجستير الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العام الدراسي 2019-2020.

ج- كل طالب سجل في مرحلة أطروحة الماجستير وتم فصله في العام الدراسي 2019-2020 لأي سبب كان “عدا الأسباب التأديبية” يحق له إعادة قيده في مرحلة الأطروحة خلال موعد أقصاه 15-9-2020.

د- يسدد الطالب المشمول بأحكام الفقرات السابقة رسوماً لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق مفاضلة العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

هـ-1- يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2019 “مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة” سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

2- يسدد طالب التعليم العام المسجل في مرحلة الأطروحة بعد استنفاد المدد المحددة في اللائحة التنفيذية رسوماً لا تقل عن مثل الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم العام ولا تقل عن مثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم التعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين ومثلي الرسوم المحددة للطلاب المقبولين وفق رسوم الطلاب العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين.

و- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية لأحكام هذه المادة.

المادة 6- تراعى أحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019 بالنسبة إلى الطلاب الملتحقين بخدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.

المادة 7- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-شوال-1441 هجري الموافق لـ 28-5-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد