6 تشرين الثاني, 2024

المرسوم رقم /310/تاريخ 4/11/2020 القاضي بتحديد تعويضات العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات ومكافآت أعضاء اللجان وتعويض الأعمال الامتحانية وساعات التدريس..

 المرسوم رقم (310)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم (250) لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

أ- يحدد تعويض العبء الاداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات شاغلي الوظائف الادارية العلمية المحددة في المادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي..

(10000) ل.س نائب رئيس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمين مجلس التعليم العالي.

(8000) ل.س عميد كلية او معهد ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة وأمين الجامعة.

(6000) ل.س نائب عميد كلية أو معهد ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية ورئيس قسم.

(3000) ل.س مدير مركز متخصص ملحق بالكلية ورئيس شعبة.

ب- يصرف تعويض العبء الإداري في نهاية كل شهر.

ج- لا يستحق تعويض العبء الإداري عن مدة الغياب مهما كان نوعه إذا تجاوز خمسة عشر يوماً.

د- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية أن يتقاضى أكثر من تعويض عبء إداري واحد.

المادة (2)

أ- تحدد مكافات أعضاء لجان فحص الإنتاج العلمي والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه وتحكيم البحوث وفق الآتي..

(4000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لإحدى وظائف الهيئة الفنية.

(10000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة مدرس أو أستاذ مساعد.

(12000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الماجستير.

(5000) ل.س لعضو لجنة الحكم على شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية.

(15000) ل.س لعضو لجنة فحص الإنتاج العلمي للمرشح لوظيفة أستاذ.

(20000) ل.س لعضو لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه.

(8000) ل.س لعضو تحكيم البحث العلمي.

ب- تضاعف المكافات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة إلى المكلفين من خارج الجمهورية العربية السورية ويمنح من يدعى منهم لمناقشة الرسائل أجور السفر ونفقات الإقامة.

المادة (3)

أ- تحدد مكافآت حضور كل جلسة من جلسات مجلس الجامعة أو مجلس الشؤون العلمية أو مجلس شؤون الطلاب أو مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو مجلس التعليم المفتوح أو مجلس الكلية أو مجلس القسم أو مجلس الشعبة أو مجلس التأديب أو لجنة التظلم أو لجنة الانضباط أو هيئات تحرير المجلات الجامعية البحثية أو اللجان التي تؤلفها مجالس الجامعة المذكورة في المادة (26) من قانون تنظيم الجامعات بمبلغ قدره (2000) ليرة سورية بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه العضو على ثمانية آلاف ليرة سورية شهرياً.

ب- يعتمد في توثيق حضور الجلسات محاضر الضبوط الرسمية للاجتماعات.

المادة (4)

تحدد مكافأة عضو لجنة تسجيل الطلاب (10000) ليرة سورية لكل عام دراسي على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة الواحدة في الكلية أو في برنامج التعليم المفتوح على خمسة أعضاء.

المادة (5)

أ- تحدد مكافات الإشراف على رسائل درجات الماجستير والدكتوراه وعلى مشاريع أو رسائل التخرج في مرحلة الإجازة وكذلك الإشراف على شؤون المعيد وفق الآتي..

(100000) ل.س على رسالة الدكتوراه المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(45000) ل.س على رسالة الماجستير المنجزة والمقبولة من لجنة الحكم.

(10000) ل.س سنوياً على شؤون المعيد.

(5000) ل.س على مشاريع أو رسائل التخرج المقبولة في مرحلة الإجازة أو دراسات التأهيل والتخصص بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه على (25000) ل.س سنوياً

ب- يتقاضى المشرف المشارك في رسائل الدكتوراه والماجستير المنجزة  والمقبولة من لجنة الحكم مبلغاً قدره (30000) ليرة سورية.

المادة (6)

أ- تحدد مكافاة البحث العلمي المقدم من عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التدريسية المقبول من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أو المنشور في المجلات البحثية الجامعية المحلية المحكمة بمبلغ قدره 75000 ليرة سورية و 100000 ليرة سورية للبحث المنشور في مجلات خارجية محكمة.

ب- لا يستفيد عضو الهيئة التدريسية من أكثر من مكافأة واحدة على البحث ذاته.

ج- إذا اشترك أكثر من عضو هيئة تدريسية في إنجاز بحث واحد توزع المكافأة بينهم بالتساوي.

د- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية من مكافآت البحوث العلمية على 150000 ليرة سورية سنوياً.

المادة (7)

أ- تحدد تعويضات الاعمال الامتحانية للمستحقين كالآتي..

(900) ل.س على كل ساعة مراقبة امتحانية لعضو الهيئة التدريسية في التعليم المفتوح.

(450) ل.س على كل ساعة مراقبة لأعضاء الهيئة الفنية في التعليم المفتوح.

(300) ل.س على كل ساعة مراقبة.

(100) ل.س على تصحيح كل ورقة امتحان كتابي.

(20) ل.س على كل ورقة امتحان مصححة الكترونيا.

(90) ل.س على كل طالب يمتحن شفهيا إذا كان الامتحان المقرر شفهيا.

(60) ل.س على كل طالب إذا كان الامتحان الشفهي يشكل جزءاً من الامتحان المقرر.

(60) ل.س على كل طالب يمتحن امتحاناً عملياً.

(1200) ل.س لكل ممتحن عن كل مشروع تخرج يشترك في فحصه ومناقشته.

(150) ل.س على كل ساعة خدمة في القاعات الامتحانية أو لصالح الامتحانات.

ب- إذا اشترك في تصحيح الورقة الامتحانية أو في إجراء الامتحان الشفهي أو العملي أكثر من مصحح أو ممتحن فيوزع التعويض على المصححين أو الممتحنين بالتساوي.

ج- يمنح كل من أعضاء لجنة المراقبة العامة تعويضاً قدره 3 بالمئة من أجره الشهري المقطوع عن كل يوم من أيام العمل على ألا يزيد التعويض على 900 ل.س في اليوم الواحد وألا يتجاوز مجموع التعويض في الدورة الامتحانية الواحدة 24000 ل.س.

د- يشترط ألا يزيد مجموع التعويضات الامتحانية المشارك فيها في كلية أو أكثر على 60000 ل.س في الدورة الامتحانية الواحدة.

المادة (8)

تحدد اجور الساعة التدريسية الفعلية للمحاضرين من العاملين في الدولة أو سواهم وفق الآتي..

(1000) ل.س لمن يدرس اللغات الأجنبية في غير أقسامها المختصة أو لمن لا يحمل الدرجة الجامعية الأولى وممن يدرسون اللغات القديمة أو الشرقية أو المواد الفنية التي يقرها مجلس التعليم العالي.

(1000) ل.س لحامل شهادة الإجازة أو ما يعادلها.

(1500) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(2000) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة (9)

يمنح المحاضر المتعاقد معه للتدريس أو للإشراف على الجوانب التطبيقية تعويضاً شهرياً عن كل ساعة أسبوعية وفق الآتي..

(2400) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(3600) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(4500) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويشترط ألا يزيد التعويض شهرياً على سقف الأجر المحدد لوظيفة القائم بالأعمال.

المادة (10)

يعود لمجلس الجامعة المختص معادلة الشهادات غير السورية المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك من أجل تحديد تعويضات وأجور المستحقين.

المادة (11)

تحدد أجور الساعات التدريسية في مدارس التمريض عن كل ساعة تدريسية فعلية وفق الآتي..

(600) ل.س لحامل شهادة المعهد التقاني أو ما يعادلها.

(800) ل.س لحامل شهادة الإجازة الجامعية أو ما يعادلها.

(1200) ل.س لحامل شهادة الماجستير أو ما يعادلها.

(1600) ل.س لحامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

المادة (12)

أ- يجوز تكليف طالب الدراسات العليا القيام بأعمال تدريسية في المرحلة الجامعية وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي ويحدد التعويض وفق الآتي..

(4000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة نظرية أسبوعياً بما لا يزيد على 4 ساعات نظرية في الأسبوع.

(2000) ل.س تعويضاً شهرياً عن كل ساعة عملية أسبوعياً بما لا يزيد على 12 ساعة عملية في الأسبوع.

ب- لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الطالب عن الساعات العملية والنظرية شهرياً على أجر بدء التعيين لحملة الإجازة الجامعية التي قبل على أساسها في الدراسات العليا.

المادة (13)

تحدد مكافأة الساعة الواحدة في اللقاءات العلمية في التعليم المفتوح لعضو الهيئة التدريسية في مقر الجامعة بمبلغ قدره 3000 ليرة سورية  للأستاذ و 2700 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 2400 ليرة سورية للمدرس و 2100 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية وتحدد بمبلغ 4200 ليرة سورية للأستاذ و 3900 ليرة سورية للأستاذ المساعد و 3600 ليرة سورية للمدرس و 3000 ليرة سورية لعضو الهيئة الفنية إذا تمت خارج مقر الجامعة في
محافظة أخرى على ألا يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية على 300000 ليرة سورية في كل فصل.

المادة (14)

يحدد تعويض ترجمة رسالة عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة إلى اللغة العربية التي تقدم بها لنيل الدرجة العلمية المؤهلة للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ب 25000 ليرة سورية

المادة (15)

لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التعليمية من مكافآت وتعويضات بموجب أحكام هذا المرسوم من جامعته خلال السنة الميلادية الواحدة النسب الآتية..

150 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة التدريسية.

75 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع لعضو الهيئة الفنية.

40 بالمئة من الراتب السنوي المقطوع للمعيد.

المادة (16)

تحدد أجور المتعاقدين السوريين أو العرب أو الأجانب من ذوي الكفاءة العالية التي تؤهلهم لتقديم خبرتهم النادرة في مختلف ميادين الإدارة الجامعية وفي مجال التدريس والتدريب في الجامعة وفق الآتي..

أ- يعطى المتعاقد أجراً يعادل الحد الأدنى لأجر الشهادة المتعاقد على أساسها وفق الجداول الملحقة بقانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خبرة بشرط ألا يتجاوز أجر المتعاقد..

سقف راتب الأستاذ المحدد في قانون تنظيم الجامعات للحاصل على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية.

سقف راتب الفئة الأولى المحدد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة لحملة شهادة الماجستير أو الإجازة الجامعية أو ما يعادلهما.

ب- إذا كان المتعاقد معه من السوريين من أصحاب المعاش يحدد أجره وفق الأسس المبينة أعلاه ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من أجر مضافاً إليه معاشه التقاعدي السقوف المحددة في الفقرة (أ) السابقة حسب الحال.

ج- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معه من السوريين أو العرب أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (17)

مع مراعاة أحكام المادة 112 من قانون تنظيم الجامعات تحدد أجور أعضاء الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والأجانب وفق الآتي..

أ- يمنح عضو هيئة التدريس أجراً يعادل الحد الأدنى للوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات مضافاً إليه زيادة مقدارها 5 بالمئة عن كل سنة خدمة قضاها في التدريس الجامعي على ألا يتجاوز ما يتقاضاه سقف الوظيفة المعين على أساسها وفق الجدول المذكور أعلاه.

ب- تحدد حقوق والتزامات المتعاقد معهم من العرب غير السوريين أو الأجانب في عقود استخدامهم وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (18)

تحدد النسبة المئوية المخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجموع الموارد الذاتية لكل جامعة بـ 5 بالمئة.

المادة (19)

تخصص نسبة 10 بالمئة من الحصيلة السنوية للرسم السنوي في كل جامعة ليصرف منها المنح والإعانات المذكورة في البندين 15 و 16 من المادة 149 من قانون تنظيم الجامعات وفق المقادير والنسب والأسس والقواعد التي يضعها مجلس الجامعة.

المادة (20)

أ- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /1/ و /2/ و /5/ و /6/و/13/ و/15/ و/18/و /19/من الموارد الذاتية للجامعة .

ب- تصرف النفقة الناجمة عن المواد /4/ و /8/ و/9/ و /11/ و /12/ و/14/ و/16/ و/17/ من اعتمادات الموازنة العامة.

ج- تصرف النفقة الناجمة عن المادتين /3/ و /7/ من الموارد الذاتية بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية ومن اعتمادات الموازنة العامة لغيرهم.

المادة (21)

يلغى المرسوم رقم /86/ لعام 2007.

المادة (22)

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعد نافذاً بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-3-1442 هجري الموافق ل4-11-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد