29 آذار, 2024

المرسوم رقم /19/ تاريخ25/8/2016 القاضي بتحديد جهات ارتباط عدد من الهيئات والمديريات

 المرسوم التشريعي رقم /19/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة (1)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار المحدثة بموجب القانون رقم 7 تاريخ 3-4-2008 بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتحل عبارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محل عبارة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل الهيئة المذكورة.

المادة (2)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العامة للطب الشرعي المحدثة بموجب القانون رقم 17 تاريخ 2-11-2014 بوزير الصحة ويحل وزير الصحة محل رئيس مجلس الوزراء في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

المادة (3)

تحدد جهة ارتباط الهيئة العليا للبحث العلمي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 17-8-2005 بوزير التعليم العالي ويحل وزير التعليم العالي محل مجلس الوزراء في معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور ويتولى مجلس التعليم العالي مهام المجلس الأعلى للبحث العلمي.

المادة (4)

تعدل الفقرة ب من المادة 145 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بحيث تصبح على النحو الآتي..

ب- يرتبط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة (5)

يعد العاملون الدائمون لدى مديرية السجل العام للعاملين في الدولة منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع.

ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى المديرية المذكورة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (6)

تنقل مديرية المطبعة في رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الثقافة بتجهيزاتها دون مقرها ويعد العاملون الدائمون فيها منقولين حكما إلى ملاك وزارة الثقافة بفئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ويبقى العاملون المؤقتون والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم لدى المديرية المذكورة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (7)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة والجهاز المركزي للرقابة المالية تتولى الإشراف على استلام وتسليم المطبعة بكافة معداتها وتجهيزاتها إلى وزارة الثقافة.

المادة (8)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد