14 كانون الأول, 2024

ماهي الحالات التي تقرر فيها اللجنة التنفيذية للبعثات إنهاء إيفاد الموفد ؟

• إذا ثبت أن سير دراسته ينبئ بعدم إمكان تحقيق الغرض المقصود من الإيفاد.
•إذا أساء إلى سمعة بلاده وخالف قوانينها وأنظمتها في بلد الإيفاد أو إذا أساء إلى البلد الذي يدرس فيه.
•إذا امتنع بعد إنذاره عن تقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل مديرية البعثات العلمية أو الملحق الثقافي أو من يقوم مقامه أو يقدم معلومات كاذبة.
•إذا باشر عملاً خارجاً عن نطاق دراسته بقصد الربح أو الحصول على أجر إضافة لمرتب الإيفاد دون إعلام اللجنة التنفيذية للبعثات في وزارة التعليم العالي وذلك بعد أعذاره بالانقطاع عن العمل فوراً ورد جميع المبالغ المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده .
•إذا غيّر نوع الدراسة أو بلدها أو المعهد الذي يدرس فيه بدون موافقة مسبقة من اللجنة التنفيذية للبعثات
•إذا غادر بلد الإيفاد لمدة تزيد على شهر بدون موافقة مسبقة من الملحق الثقافي أومن يقوم مقامه في البعثة الرسمية للدولة فإنه يحرم من حق العودة إلى الوطن على حساب الدولة.
•إذا انتسب إلى أي منظمة غير معترف بها من الدولة.
•إذا لم يعد إلى الوطن بعد حصوله على الشهادة ضمن المدة المحددة. ويمكن للجنة التنفيذية بناء على طلب الموفد أن تؤخر قرارها بالمطالبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمن كان ايفاده ممداً او مجمداً بعد تاريخ 14/1/2013 إذا رأت أن التأخر كان لأسباب اضطرارية كما يمكن للجنة التنفيذية أن تلغي قرارها الصادر بالمطالبة إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف مديرية البعثات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء دراسته ونجاحه في الشهادة أومن تاريخ الدفاع عن الأطروحة التي سينال بموجبها الشهادة المطلوبة وفي جميع الأحوال لا ترد النفقات المدفوعة فعلاً إلى خزينة الدولة عند إلغاء المطالبة.
•إذا نكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد من أجلها أو قام بجزء منها ونكل عن إتمامها.