الصفحة الرئيسية   تشريعات وقوانين  المراسيم  المراسيم الصادرة لعام2007
المرسوم رقم /27/ تاريخ 13/4/2007 القاضى بإحداث هيئة عامة علمية باسم المعهد العالى لإدارة المياه.

 

رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلى..
المادة /1/ يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم
التشريعى ما هو مبين بجانب كل منها..
المعهد.. المعهد العالى لادارة المياه
الوزير.. وزير التعليم العالى
الوزارة.. وزارة التعليم العالى
مجلس المعهد.. مجلس المعهد العالى لادارة المياه
العميد.. عميد المعهد العالى لادارة المياه
قانون تنظيم الجامعات.. قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم /6/ تاريخ /4/1/ 2006/.
اللائحة التنفيذية.. اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام/ 2006/.
المادة /2/ تحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم المعهد العالى لادارة المياه تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال
المالى والادارى مقرها مدينة حمص وترتبط بوزير التعليم العالى.
المادة/3/ يهدف المعهد الى الاسهام فى تنمية الموارد البشرية فى مجال الادارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفى جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة.
ولتحقيق ذلك يمارس المعهد المهام الاتية..
اجراء بحوث ودراسات علمية تطبيقية فى المجالات المختلفة لقطاع المياه.
اجراء بحوث مشتركة مع الوزارات ذات العلاقة بقطاع المياه.
تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متعددة المستويات والتخصصات فى مجال ادارة الموارد المائية للمستفيدين من الجهات المحلية والعربية وبناء على المقترحات المقدمة من الوزارات ذات الصلة.
تأهيل الاطر الفنية فى الوزارات العاملة فى قطاع المياه ضمن صيغة يتم الاتفاق عليها بين ادارة المعهد والوزارات ذات العلاقة.
تقديم استشارات علمية وفنية للقطاعات العامة والمشتركة والخاصة.
التعاون مع الجهات المحلية والعربية والاجنبية فى مجالات بحوث ودراسات المياه والتدريب والدراسات العليا وتبادل المعلومات والخبرات.
المادة 4/ أ/ يمنح المعهد وفقا للاحكام الواردة فى لائحته الداخلية
الدرجات العلمية الاتية..
الماجستير فى ادارة المياه
الدكتوراه فى ادارة المياه
ب/ يمنح المعهد الشهادات المتعلقة باتباع الدورات التدريبية المتخصصة.
المادة/5/ يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل ايراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة.
المادة /6/ تتكون ايرادات المعهد من المصادر الاتية..
الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين.
الايرادات التى تتحقق من انشطة المعهد كالبحوث والدراسات والاستشارات والتدريب.. الخ .
المنح والاعانات والهبات والوصايا وخاصة الاعانات العلمية والفنية والتقانية لدعم البحوث والتعليم التى يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والانظمة النافذة.
الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
الاعانة المقررة فى الموازنة العامة للدولة.
اي ايرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.
المادة/7/ يتولى ادارة المعهد..
مجلس المعهد
عميد المعهد
المادة /8/ أ/ يؤلف مجلس المعهد كما يلى..
/العميد رئيسا
/نائب عميد المعهد عضوا
/رؤساء الاقسام فى المعهد اعضاء
/امين المعهد عضوا
/ممثل عن كل من وزارات الرى والزراعة
والاصلاح الزراعى والاسكان والتعمير
والادارة المحلية والبيئة عضوا
ب / لرئيس المجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة /9/ يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التى تمارسها المجالس الجامعية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الاعمال التى تؤدى الى تحقيق الهدف من احداث المعهد وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة ويكون له على وجه خاص ما يلى..
أ / اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد
ب / اقتراح مشروع موازنة المعهد
ج / اقتراح النظام المالى للمعهد
د/ الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والاجانب والتعاقد معهم.
ه / اقامة الدعاوى باسم المعهد وتوكيل الغير واقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى.
المادة/10/ أ/ يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب/ فى حال كون عميد المعهد المعين من بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة فانه يحتفظ بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية.
ج/ يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وامرا للصرف فى المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
د/ يكون عميد المعهد عضوا فى مجلس التعليم العالى.
ه / يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة.
المادة /11/ أ/ يكون للعميد نائب يعاونه فى ادارة شؤون المعهد
ب/ يجوز ان يكون نائب العميد احد رؤساء الاقسام العلمية فى المعهد.
ج / يعين نائب العميد ورؤساء الاقسام العلمية فيه من بين اعضاء هيئة التدريس فى المعهد او الجامعات او الهيئات والمراكز العلمية العامة بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح العميد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية.
ه / يتقاضى نائب عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لنائب رئيس الجامعة.
المادة /12/ يعين امين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح العميد ويمارس اختصاصات امين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذى يمنح لامين الجامعة.
المادة/13/ تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الامور الاتية..
أ / اسس وشروط تعيين عميد المعهد ونائبه وامين المعهد ورؤساء الاقسام.
ب/ تحديد الاقسام العلمية ومهامها وكيفية تاليفها.
ج / توصيف الوظائف وتحديد مؤهلات العاملين العلميين فى المعهد.
د/ الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا وبرامج البحوث وبرامج التأهيل والتدريب.
ه / الاحكام العامة للامتحانات فى المعهد.
و / شروط وقواعد قبول الطلاب السوريين والعرب والاجانب.
ز/ شروط وقواعد المنح.
المادة/14/ أ/ يجوز اشغال الوظائف العلمية والبحثية فى المعهد عن طريق التعاقد وفق ما يحدده مجلس المعهد ولا يخضع هذا التعاقد للحدود القصوى للاجور والتعويضات المحددة فى القوانين والانظمة النافذة.
ب/ تصدق هذه العقود بقرار من الوزير.
المادة/15/ يستوفى المعهد رسوما دراسية من جميع الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين.
المادة/16/ يصدر النظام المالى للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة وزارة المالية ويبين هذا النظام بشكل خاص ما يلى..
1/ الرسوم الدراسية التى يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين.
2/ رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين فى هذه الدورات.
3/ اجور البحوث والخدمات الاستشارية التى يقدمها المعهد للغير.
4/ المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من انشطة اخرى.
5/ تحديد اسس الاجور والتعويضات والمكافات للعاملين فى المعهد والمحاضرين والمتعاقد معهم والاساتذة الزائرين.
المادة/17/ يحدد الملاك العددى للمعهد وفقا للجدول المرافق ويتم تعديله بمرسوم.
المادة 18/ يخضع جميع العاملين الاداريين فى المعهد لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة رقم/50/ لعام /2004/.
المادة/19/ فى كل ما لم يرد عليه نص خاص فى هذا المرسوم التشريعى اوفى لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.
المادة/20/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية

بشار الاسد




طباعة بدون صور

طباعة مع صور